الشيخ الأنصاري

267

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

الثلاثة ، مع أن هذا ( 1 ) إنما يتم مع العلم بثبوت خيار المجلس . وإلا فمع الجهل به لا يقصد إلا الجعل من حين العقد بل ( 2 ) الحكم بثبوته من حين التفرق حكم على المتعاقدين . بخلاف قصدهما .